19 - 10 - 2024

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المحكمة الدستورية  تقضى بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قـرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور