17 - 07 - 2024

نص التعديلات الدستورية المطروحة وتفسيراتها: إخضاع القضاء و"دسترة" التدخل السياسي للجيش

نص التعديلات الدستورية المطروحة وتفسيراتها: إخضاع القضاء و

كثير من بسطاء الناس لايدركون مغزى التعديلات الدستورية وخطرها على مسيرة مصر خلال العقود المقبلة وكونها تقطع الطريق فعلا على الديمقراطية وتداول السلطة.

جوهر التعديلات هو التمديد للرئيس الحالي وإتاحة إبقائه في مقعد الحكم حتى عام 2034، وكانت هناك إشكالية حول كيفية انطباق الدستور على الرئيس الحالي الذي تم انتخابه على أساس دستور فترتين باجمالي 8 سنين. لذلك تمت إضافة "مادة انتقالية" تنص على أن "الرئيس الحالي" يحق له الترشح فترتين اضافيتين بعد نهاية فترته الحالية، ويعد هذا إخلالا بأبسط قواعد القانون المتمثلة في عدم تطبيق نص قانوني بأثر رجعي، وعدم كتابة نص قانوني من أجل شخص محدد, كما يعد التفافا على نص دستوري صريح في المادة 226 التي تؤكد عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بفترات الرئاسة أو مددها أو الحريات أو المساواة إلا لإعطاء مزيد من الضمانات.

وتحمل التعديلات مساسا باستقلال السلطة القضائية التي كانت الدساتير السابقة حريصة على منحها كل الضمانات التي لا تجعلها تابعة لسلطة أخرى تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

فالتعديلات المطروحة تستحدث مجلسا أعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وإلغاء الموازنة المستقلة لهذه الهيئات، بما يعني إخضاعها مع السلطة التنفيذية لتكون تحت يد الرئيس بشكل دستوري، بما يجعل وجود أي منازعة لسلطة الرئيس أو مراجعة لأي قرار له بالطرق القضائية من المستحيلات. 

وتضيف التعديلات صلاحيات جديدة للرئيس منها تعيين رئيس المحكمة الدستورية بعد ما كان المنصب بالاختيار بين أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة، كما ينقل للرئيس سلطة تعيين النائب العام من مرشحين بدل إختيار المجلس الأعلى للقضاء له. كما تفقد التعديلات مجلس الدولة دوره الأساسي المتمثل في اختصاصه بالمراجعة الإلزامية لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، والاكتفاء بإبداء الرأي فيما يطلب منه فقط، وبالتالي أصبح عرض مشروعات القوانين عليه غير ملزم للبرلمان. كما تلغي التعديلات اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

كما أضيفت لمهام القوات المسلحةالأساسية المتمثلة في حماية الأمن القومي وحدود البلاد، مهمة أخرى في التعديلات المطروحة هي "حماية الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

وهذا نص يمنح الحق للجيش في التدخل في العمل السياسي، سواء برفض قوانين لاتخصه، أو رفض تشكيل حكومات، كما تتيح له التدخل في أي شكل للحياة المدنية بما يشبه منحه حق الفيتو المطلق. 

تتيح التعديلات أيضا عودة مجلس الشورى تحت مسمي مجلس الشيوخ، على أن يعين الرئيس تلت أعضائه، وسيكون رأيه استشاريا وبدون صلاحيات حقيقية، وبالتالي فإن تعيين ثلثه سيكون بمثابة مكافأة من الرئيس والأجهزة لأبرز داعمي السلطة من رجال الأعمال وكبار العائلات والشخصيات العامة.

وهذه نصوص التعديلات المقترحة
مادة 102 فقرة أولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية

يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

ولايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190: 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة 200 الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي مثل اعتداء على المنشآت العسكرية-  معسكرات القوات المسلحة أو في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلختها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243: 

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على 

مادة (...)

- لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣

مادة (...)

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مباديء ثورتي ٢٥ يناير - 30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته

مادة (...)

- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: 

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

مشروعات القوانين المكملة للدستور 

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 

مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مادة (...)

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (.....) 

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 

وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (....)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب

مادة (....) 

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة(.....)

تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"