17 - 07 - 2024

القضاء الإداري يرفض طعنا في ترشح ضياء رشوان لمقعد نقيب الصحفيين

القضاء الإداري يرفض طعنا في ترشح ضياء رشوان لمقعد نقيب الصحفيين

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلبا بوقف تنفيذ إدراج ضياء رشوان في جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وقضت قبل قليل بقبول الدعوى شكلا وإحالتها لهيئة المفوضين في الشق الموضوعي.

وكان الزميل محمد رضوان مدير تحرير المصري اليوم السابق قد قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على ترشح ضياء رشوان لمقعد نقيب الصحفيين وأكدت الدعوى أن رشوان معين بمنصب رسمي هو رئاسة هيئة الاستعلامات ولا يحق له أن يبقى ضمن جدول المشتغلين بالنقابة، مما يمنعه من الترشح. 

واستغرقت جلسة نظر القضية نحو ساعة ترافع فيها عن الطاعن كل من محمد هلال وعلى أيوب المحاميان بالنقض والإدارية العليا.. وترافع ضياء رشوان عن نفسه وكذلك حضر عنه سامح عاشور نقيب المحامين

وقال ضياء رشوان في مرافعته أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة صحفية ويعامل بعض العاملين فيها معاملة الصحفيين..ورد محامي الطاعن محمد رضوان بأن هذا غير صحيح بنص القانون وبنصوص عدد كبير من الفتاوى القانونية

ورد على أيوب المحامي أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية وهي هيئة غير صحفية ولا يمارس أي ممن يعملون فيها عملا صحفيا كما لا يمارس رئيسها عملا صحفيا.

وحجزت هيئة المحكمة القضية للمداولة نحو ثلاث ساعات قبل أن تقضي برفض الطعن المطالب باستبعاد المرشح لمنصب النقيب من جدول المشتغلين.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الصحفي المشتغل هو من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية او وكالة انباء وان يتقاضى عن ذلك اجراً ثابتاً والا يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون ، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية ، كما بين المشرع من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء علي طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدمه شخص آخر وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة ، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف علي مدلولها مع الأخذ في الإعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها ، ومقتضي ذلك ولازمه انه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى ، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الإعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخري بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والإعتماد عليها كوسيله لتحقيق دخله .

وأوضحت المحكم انه ترتيبا على ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق ـ بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ـ ان النقابة العامة للصحفيين اعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، حيث تقدم ضياء يوسف رشوان احمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه علي مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتي تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، ومن ثم لا يكون هناك ثمةإلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قراراً بنقل إسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين .

ولا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات اذا ان قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته الي هجر العمل الصحفي خاصة وان شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وانما هي موقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.

ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث انه قد انتهت المحكمة إلى ان المطعون عليه مازال مقيداً بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفاً، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح علي منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.