20 - 10 - 2024

سعيداني "قرار الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور يرفع عنه الشكوك ويحمي البلاد من مؤامرة خارجية"

سعيداني

اعتبر الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، عمار سعيداني، أن دعوة الجيش لإعلان فراغ منصب الرئيس ليس انقلابا ويستجيب لمطالب الشعب ويسقط مؤامرة خارجية، موضحا في اتصال مع موقع "TSA" الجزائري بنسخته العربية، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار الجيش "هو قرار دستوري وليس انقلابا وإنما هو يدخل في صلب الدستور، والإجراءات القانونية ستنفذ بحذافرها".

وأضاف سعيداني أن هذه الخطوة تجنب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري، حيث اعتبر أن البلاد، لو أكمل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عهدته، كانت ستدخل "في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أبريل، وهذا الطلب يبقي العمل داخل الدستور وليس خارجه".

وأضاف "وبهذا الإجراء حمى الجيش الدستور وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار، وبالنسبة لفوائده فهو رفع كل الشكوك على أن الجيش غير دستوري أو متخليا على مهامه أو يترك التكيف في هذه المرحلة، وهو جواب ينفي عن الجيش كل هذه الاتهامات".

وشدد الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" على أن "القرار أسقط مؤامرة خارجية عن الجزائر وهو أهم شيء، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس وأيضا بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب".

أما بخصوص إمكانية رفض الأحزاب لهذا المقترح، فقال سعيداني إن "الطلب شعبي وليس حزبيا، وكيف لهم ألا يستجيبوا لطلب الشعب، الجيش استجاب لطلب الشعب وعلى الأحزاب أن تساند هذا القرار".

وفي وقت سابق من الثلاثاء طالب رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة مما يعني إنهاء صلاحيات الرئيس بوتفليقة البالغ 82 عاما والمنتهية ولايته يوم 28 أبريل.


وعلى خلفية هذا التطور عقد المجلس الدستوري اجتماعا طارئا مساء الثلاثاء، فيما قالت تقارير إعلامية إنه يستعد لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.