30 - 06 - 2024

محكمة القضاء الإداري تنظر غدا طعن المشهد على قرار تغريمها وحجب موقعها

محكمة القضاء الإداري تنظر غدا طعن المشهد على قرار تغريمها وحجب موقعها

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت طعن صحيفة المشهد على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقع الصحيفة الألكتروني، وفرض غرامة مالية على صحيفتها الأسبوعية  المطبوعة.

ورغم مرور أكثر من 22 يوما على قرار المجلس الأعلى بفرض عقوبات لا تستند إلى صحيح القانون على الصحيفة، إلا أنه لم يتمكن – حتى لحظة نشر هذا التقرير- من تقديم عناوين أو لينكات للأخبار التي يدعي المجلس مخالفتها رغم المخاطبات الرسمية المتكررة والاتصالات الهاتفية وقضاء ساعات طوال من قبل مسؤولي الصحيفة في مقر المجلس انتظارا لتقديم أي دليل استند إليه متخذ قرار الحجب والغرامة .. وهذا نص عريضة الدعوى التي تقدمت بها الصحيفة  

من المثير  والمريب إلى حد شبهة الانحراف صدور القرار في اليوم التالي لنفاذ "لائحة الجزاءات" ودون أى تحقيق 
- حجب المواقع الالكترونية غير دستوري ويناقض نص المادة 70 و71 ، والغرامة تخالف نص المادة 95 
- التعجل في إصدار القرار دون تحقيق، يظهر أن هناك تربصا بالجريدة وبموقعها الالكترونى، كما لم يتم إخطارها حتى اللحظة بالمواد المخالفة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى 

 الدائرة الأولى " الحقوق والحريات العامة"

يتشرف بتقديم هذا الطعن السيد الأستاذ/ مجدى محمد احمد عبدالجواد شندى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المشهد للصحافة والطباعة والنشر، شركة مساهمة مصرية، الناشرة لجريدة المشهد الأسبوعية والموقع الإلكترونى للجريدة، ومقرها 5 شارع عبدالرحيم صبرى الدقى الجيزة، ويتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ / طارق نجيدة المحامى بالنقض 4 شارع طومانباى منشية البكرى القاهرة، والأستاذ / حامد جبر المحامى بالنقض، والاستاذ جمال احمد نصر المحامى بالنقض، والاساتذة احمد عبدالنبى السيد مصيلحى، مروى عبدالمنعم عواض، مصطفى قاسم محمد ، امنية اسامة المحامين.

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ/ رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بصفته ومقر سيادته الكائن بمبنى التليفزيون المصرى بماسبيرو كورنيش النيل القاهرة.

نتشرف بعرض الآتى :

الموضــــــــــــــــــــوع

فوجىء الطاعن وسائر العاملين بالموقع الاليكترونى والجريدة الورقية لجريدة المشهد بتاريخ 21 / 3 / 2019 إصدار  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المطعون ضده – القرار  الإدارى رقم 20 لسنة 2019 بمايلى:-

المادة الأولي : حجب الموقع الإليكتروني لصحيفة المشهد لمدة ستة أشهر .

المادة الثانية : مجازاة صحيفة المشهد الورقية بأداء غرامة قدرها 50 ألف جنيها مصريا تسدد خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثالثة: علي الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وقد تضمن القرار بصدره الأسباب التي صدرت العقوبات بناء عليها فقرر:

" .... نظير ما ارتكب بالخوض في أعراض إحدي الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدي الصور الإباحية علي موقعها الإليكتروني، فضلا عن سب إحدي الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير و الأعراف المكتوبة (الاكواد).

وحيث أن القرار المطعون عليه قد جاء زاعما انه صدر تنفيذا لاحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، وكذلك أحكام اللائحة رقم 16 لسنة 2019 الصادرة بالجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها علي الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. إلا أن القرار الطعين قد صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون، والتعسف والتغول علي أحكام القانون 180 لسنة 2018، ومنحرفا أشد الإنحراف بالسلطة المخولة للقائمين علي تطبيق القانون وتنظيم الصحافة والاعلام بإصدار القرار رقم 16 لسنة 2019 باللائحة المسماة لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018.

وقد تقدم الطاعن بصفته بتظلم من القرار الطعين إلى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برقم 145 بتاريخ 23 / 3 / 2019  ومن ثم فقد اضحى من حقه الطعن على القرار أمام القضاء الادارى.

وهو الامر الذي يحدو بالطاعن أن يتقدم بطعنه علي القرار رقم 20 لسنة 2019 الصادر من رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بتوقيع الجزاءات علي جريدة المشهد التي يمثلها الطاعن قانونا وذلك للأسباب الآتية:

مخالفة القانون:

لما كان القانون 180 لسنة 2018 قد نص في المادة 94 الفقرة الثالثة منه على:

" وفى جميع الاحوال، لايجوز توقيع أى من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) ، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

وحيث ان القرار المطعون عليه قد خالف النص في الفقرة سالفة الذكر من وجهين:

الوجه الأول:

عدم جواز توقيع الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الاكواد):

1- القرار قد جاء خلوا من بيان للواقعات التي صدر بشأنها الجزاء ، والتي يجب أن تكون مخالفة للقواعد والاعراف والمعايير المهنية حتى يجوز توقيع تلك الجزاءات . 

2 -  يبين من نص القرار المطعون عليه انه قد جاء مجهلا تجهيلا يبطله بل ويعدمه خاصة انه لم يبين "وسيلة التحقق" من وجود "واقعات"  تعد من المخالفات التي تقع تحت طائلة القانون.

الوجه الثانى :

عدم إجراء أى تحقيق أو مواجهة للمسئولين عن اصدار الصحيفة أو مجرد اخطار لها 

فقد أوجب القانون على المجلس الأعلى القيام بإجراء الفحص اللازم قبل توقيع الجزاء، وحيث أن الفحص هو إجراء يجب أن يلتزم قواعد المشروعية الاجرائية والتي تقتضى اجراء التحقيق الادارى قبل توقيع الجزاء على الصحيفة، ولا يمكن أن يكون الفحص قد تحققت غايته بمجرد مطالعة المادة الصحفية أو الإعلامية  فحسب، بل يتعين أن يكون بإجراء تحقيق أو مواجهة أو إخطار للصحيفة، فلايجوز بأى حال من الأحوال توقيع أى جزاء إدارى إلا بعد مواجهة المخالف بمخالفته، والإستماع إلى دفاعه بشأن صدور الواقعة المخالفة منه من عدمه، أو التعرف على ظروف وملابسات المخالفة إذا كانت ثابتة.

ولا يجوز أن تكون لجهة الإدارة صلاحيات الفحص وتوقيع الجزاء دون الاستماع إلى دفاع الجهة المنسوب اليها المخالفة، وإلا كان ذلك الأمر مخالفا لاحكام الدستور المصرى في مواده 95 ، 96 ، 98 والتي نصت على:

" العقوبة شخصية ولاجريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

" المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .......... ".

"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول  ...... " .

السبب الثانى:

التعسف والانحراف في استعمال السلطة 

من المثير والمريب إلى حد شبهة الانحراف أن القرار المطعون عليه رقم 20 لسنة 2019 قد صدر بتاريخ 21 / 3 / 2019  أى أنه قد صدر في اليوم التالى لنفاذ القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات.

ويبدومن تاريخ القرار المطعون فيه مدى التعسف في استعمال المطعون ضده بصفته لأحكام لائحة الجزاءات دون الالتزام بما تقرره هذه اللائحة من وجوب آراء الفحص والتحقيق مع الجهة المنسوب إليها المخالفة.

ويبدو من التعجل في إصدار القرار دون تحقيق، أن هناك تربصا بالجريدة وبموقعها الالكترونى على النحو الذى يبين معه مدى التعسف، ذلك لأن الجريدة لم يتم إخطارها، حتى هذه اللحظة، بالمادة أو المواد الصحفية التي جرى نشرها وتم رصدها من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أو أى لجنة من لجانه، أو إخطارها بالشكاوى المقدمة ضدها لو كانت هناك شكاوى.

السبب الثالث

عدم دستورية توقع جزاء حجب المواقع الالكترونية للصحف 

والمنصوص عليه بالمادة 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 23  

لمخالفته لنص المادة  70 ، 71 من الدستور المصرى 

تنص المادة 70 من الدستور المصرى على ان :"حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة..".

كما تنص المادة 71 من الدستور على أنه:"يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة." 

وحيث أن الحجب للمواقع الالكترونية هو في حقيقته وقف أو إغلاق للصحيفة الالكترونية باعتبارها وسيلة من وسائل الإعلام المقروء، وهو الأمر المحظور قطعيا وتحت أى صورة من الصور أو الوجوه، الأمر الذى يبين معه مدى المخالفة الدستورية للقرار رقم 16 لسنة 2019 بشأن اصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.

وقد قضت محكمة القضاء الادارى واستقرت احكامها على أن :

".....وعلي ذلك فإن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لايقوم إلا بها ولا يعدو الاخلال بها أن يكون انكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها فلا يعطل مضمونها أحد بقانون أو بقرار ولا يناقض الاغراض المعقودة من إرسائها .

ومن حيث أن حرية الصحافة بوصفها أحد مظاهر حرية التعبير عن الرأي، فلا يجوز ممارستها اكتفاءً بتقرير المسئولية عن إساءة استعمالها .كما يتعين لدى تنظيم ممارستها ألا يترتب على هذا التنظيم حظرها، ولو بصفه جزئية أو تقييدها إلا بالقدر الضروري لحمايتها وفي الحدود المقررة بالدستور والقانون.

ومن حيث أن المستفاد من الاطلاع على نصوص الدستور والقانون رقم 96 لسنة 1996 فإن أياً منهما لم يجز المصادرة الإدارية للصحف المصرية، وهو ما أكده المشرع في القانون المشار إليها من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع، تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون، ثم جاءت المادة الخامسة متضمنة حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها، وبالتالي يتعين الالتزام بمنهج الاخذ بالتفسير الضيق في تفسير أي نص أو لائحة يقيد او يحد من حرية الصحافة لممارسة دورها وحقها في التعبير، على أن يكون ذلك دائماً أبداً بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام الدستور والقانون في شأن الاعلاء من هذه الحرية على نحو ما سبق البيان."" حكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 53 لسنة 48 ق جلسة 14 / 12 / 1999 "

السبب الرابع 

عدم دستورية حق المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في توقيع جزاء "عقوبة الاداء للمبالغ المالية أينما وردت نصا في لائحة الجزاءات الصادرة بالقرار 16 لسنة 2019 لمخالفتها لنص المادة 95 من الدستور المصرى الذى تنص على أنه "... ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ... "

وحيث أن القرار المطعون عليه 20 لسنة 2019 قد قرر في مادته الثانية مجازاة صحيفة المشهد الورقية ياداء غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري تسدد خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار، وهو الأمر الذى يتضح منه أن هناك عقوبة وهو الغرامة المالية، التي يقررها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وهو ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع العقوبات، الامر الذى يوصم القرار- الذى يخول للمجلس الاعلى لتنظيم توقيع جزاءات وغرامات مالية - بعدم الدستورية.

وحيث أن القرار المطعون فيه للأسباب سالفة البيان موصوم بعيوب مخالفة القانون والتعسف والانحراف بالسلطة ومخالفة الدستور، الأمر الذى يكون جدير الحكم بالإلغاء. 

طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة

حرص الدستور المصري علي أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقررا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساسا من أسس وبنيان وكيان ووجود الدولة. ووضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على النحو المبين بنصوص المادة 70 ، 71 نظرا لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته.

وحيث ان تنفيذ القرار المطعون عليه يمثل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة بصفة عامة، ويمثل اعتداء على صحيفة المشهد وموقعها الالكترونى بصفة خاصة، ويؤدى إلى الإضرار الجسيم بها، وبالصحفيين العاملين بها، ويهدد كيانها القانونى والمالى وسط التعثر الكبير الذى تعانيه الصحافة المصرية، فضلا عن أن حجب الموقع الإليكترونى مخالف للدستور وتوقيع الغرامة المالية صدرت من غير جهة قضائية أو بموجب حكم قضائى، الامر الذى يتوافر لطلب وقف التنفيذ شروط الاستعجال والجدية والخطر والضرر على الوجه الذى يلتمس معه الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في طلب الالغاء.

بناء عليه 

يلتمس الطاعن بصفته من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن بصفة مستعجلة، للمخاطر والاضرار الجسيمة التي ستلحق بالجريدة، جراء استمرار المطعون ضده بصفته في تنفيذ القرار المطعون عليه.

ويلتمس الطاعن بصفته الحكم في الطعن:

بقبول الطعن شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 2019 من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وما يترتب عليه من آثار، بعدم حجب الموقع الالكترونى لصحيفة المشهد ووقف تحصيل اى غرامات مالية مقررة، بالقرار الطعين مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. 

مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات الرسمية ومقابل أتعاب المحاماة.

 وكيل الطاعن بصفته

طارق نجيدة







اعلان