17 - 07 - 2024

نقابة الصحفيين تطعن امام القضاء الادارى على لائحة الجزاءات الصادرة من المجلس الأعلى الإعلام

نقابة الصحفيين تطعن امام القضاء الادارى على لائحة الجزاءات الصادرة من المجلس الأعلى الإعلام

اقام ضياء رشوان نقيب الصحفيين  دعوى قضائيةأمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقالت الدعوى أن تلك اللائحة تضمنت جزاءات وعقوبات جائرة وجاءت مشوبة بعيب اغتصاب سلطة نقابة الصحفيين والتي يمثلها نقيبها في التحقيق مع أعضائها وتأديبهم، تلك السلطة التي كفلها القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي تضمن باباً كاملاً ينظم التأديب

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 46185 لسنة 73 قضائية، أن اللائحة المشار إليها تضمنت مواد تشكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحفية والتي كفلتها مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 65 التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 70 التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية»

وشددت الدعوى على أن مواد اللائحة تخالف أيضاً المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون»

وبناء عليه دفعت الدعوى بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها المواد أرقام 77 و 76 و71 و70 و65 من الدستور، وطالبت في الشق الموضوعي بالتصريح للنقابة بالطعن على مواد اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا