16 - 08 - 2024

الخطيب ومجلس ادارة الأهلى أمام مجلس الدولة غدا في تبرعات تركى ال الشيخ

الخطيب ومجلس ادارة الأهلى أمام مجلس الدولة غدا في تبرعات تركى ال الشيخ

تنظر الدائرة الثانية بمجلس الدولة غدا القضية رقم 20108  لسنة 73  قضائية التي رفعها كل من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد  كل من وزير الشباب والرياضة و محمود الخطيب والعامرى فاروق بشخصيهما وصفتهما عن النادي الأهلي، وتطالب بإلغاء القرار الإداري الصادر من  وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس ادارة النادي  الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ورغم كونها قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي .
وجاء  في الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرار  باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة  على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل  الموافقة السابقة"، وموقع عليه من وزير الشباب ومن المستشار  القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب  والرياضة.
وفي الدعوى تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  والمسلم به في فقه  القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
وفي القضية أنه في  غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى قام  محمود الخطيب (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات، ثم تلقى بيبو و العامري فاروق ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
وقال المحامي  بالنقض صلاح بخيت أنه سيقوم بعد إلغاء القرار الإداري بالعمل على محاسبة كل من تورط جنائيا وفي الدعوى أنه  من المسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي حيث وفقا لفقه القضاء الإداري فإن القاعدة  العامة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها وأثر ذلك وجوب الرجوع  إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين  القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون  من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه ويجوز  لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق  المصلحة العامة وفى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات  المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة  للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر وأساس  ذلك تخلف ركن المحل وبطلان القرار.