28 - 06 - 2024

تقاصيل قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه "النواب" مبدئيا واستثناء الأرباح من الاشتراك

تقاصيل قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه

خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة الخاص بالتأمينات والمعاشات من حيث المبدأ، وذلك بعد الاستماع إلى نائبين من المؤيدين وآخرين من المعارضين.

ويستهدف مشروع القانون فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019)

كما يستهدف مشروع القانون وضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد نحو 13 مليار جنيه شهريا، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا. 

ويتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات والمنح.

كما ينص القانون على صرف "بدل بطالة" للعاطلين عن العمل، من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، طبقا لإجراءات وقواعد معينة، وطبقا للمواد الجديدة التى وافقت عليها لجنة القوى العاملة، يتم احتساب "تأمين البطالة"، ليتم صرف "تعويض البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والمرض، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.

 وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وأعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.

 وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعى ورغبة فى توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، والعمل على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدلا من وجود تشريعات متعددة فى هذا الشأن، باعتبار ذلك أمر طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لذا أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى الموحد مشتملا على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة.

 وعددت الحكومة أهداف ومبادىء المشروع، والتي تشمل تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون وتحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.

 كما يشمل مشروع القانون، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.

وفي وقت لاحق قرر مجلس النواب، تعديل البند (8) من المادة (1) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث استثنى المجلس الأرباح  والمقابل المادى الذى يحصل عليه العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر محالا للائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة قررت تطبيق اشتراكات التأمين على الأجر الشامل، لحل أزمة اختلاف نوعية الأجر للمخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بين الأجر المتغير والأساسى، ليتم توحيده فى القانون كـ"أجر شامل".

وأضافت المالية، أن القانون سيخفف الأعباء المالية على العامل وصاحب العمل بتخفيض الاشتراكات، وتحفيزهم على إدخال أكبر قدر من الأجر الذى يحصل عليه العامل لدعم نظام التأمينات، لافتة إلى أن القانون بعد تطبيقه سيتعامل مع مرحلتين، ما قبل تطبيقه كنظام قديم، وما بعد تطبيقه كنظام جديد.






اعلان