20 - 10 - 2024

ماذا يقول الدستور اللبناني بعد استقالة حكومة سعد الحريري؟

ماذا يقول الدستور اللبناني بعد استقالة حكومة سعد الحريري؟

بعد 13 يوما من الاحتجاجات المتواصلة في لبنان، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، اليوم، حيث تشهد بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب حراكًا شعبيًا نادرًا وعابرًا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

مجلس النواب يتولى الأمر في لبنان مؤقتًا لحين تعيين رئيس حكومة جديد، وذلك وفقًا للدستور اللبناني الذي نص في المادة 69 "المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والمنشأةبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990"، أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة یصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائیة حتى تألیف حكومة جدیدة ونیلها الثقة"

كما يجب أن يوافق رئيس الجمهورية على استقالة الحكومة، حيث تنص المادة 53 أن رئيس الجمهورية "يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مسقيلة".

وفي حال الموافقة عليها وتعيين حكومة جديدة فإن رئيس الجمهورية يتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها، إلا أن مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء يصدر منفردًا من رئيس الجمهورية.

وكان الحريري أعلن ورقة إصلاحات اقتصادية قبل نحو أسبوع في محاولة لامتصاص غضب الشارع، ودعا "عون" إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرين يعتبرون أن كل هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم، مصرين على طلباتهم.

ودعم شركاء الحريري في الائتلاف الحكومي، وكذلك رئيس الجمهورية تلك الإصلاحات، لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف.