30 - 06 - 2024

القضاء "الإداري" يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف

القضاء

قضت محكمة القضاء الإدارى، منذ قليل، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، وذلك لهروبه خارج البلاد، وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73، كل من رئيس مجلس النواب بصفتة، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.

واستند "صبري"، في دعواه، إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب، والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب، ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة، أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها، يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة، وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

وتابع "صبري"، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به، ما يوجب إحالته للجنة القيم.

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن  السمعة.






اعلان