17 - 07 - 2024

حيثيات إسقاط قيد عبدالمنعم عبدالمقصود وأسامة مرسي وصبحى صالح وعصام سلطان وآخرين من نقابة المحامين

حيثيات إسقاط قيد عبدالمنعم عبدالمقصود وأسامة مرسي وصبحى صالح وعصام سلطان وآخرين من نقابة المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار النقابة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إسقاط قيد صبحي صالح وعصام عبد الرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار

وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

وكان سمير صبري سعد الدين، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم من الثاني وحتى السابع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهم صبحي صالح وعصام عبد الرحمن سلطان وأسامة مرسي العياط وحاتم عبد السميع الجندي ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبد المنعم عبد المقصود متولي

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغنى محمد، الدكتور فتحى السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى عمر، أحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وردت المحكمة على الدفع المبدى من نقابة المحامين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، أن المدعى ينعى على المحامين المذكورة أسمائهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة فى الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعى بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة فى ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا فى زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند، خليقا والحال كذلك بالرفض. 

وشيدت المحكمة، حكمها على سند من أنه انطلاقا من الدور الهام الذى تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده فى الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما فى كل من يمارس تلك المهنة المقدسة. كما أوجب المشرع على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامى لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أى من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل فى سقوط قيد المحامى بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد. 

وأوضحت المحكمة أن محكمة جنايات القاهرة، قررت بجلسة 12 يناير2017 بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية إرهابية، وجاء فى أسباب قرار المحكمة أنه "فى أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. ووقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم، تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة". 

وأفادت المحكمة أنه لما كانت أسماء جميع المحامين المذكورين والمطلوب إسقاط قيدهم عدا "محمد محمود حامد وشهرته محمد العمدة" قد وردت ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة المذكور، وهم جميعا مقيدون بجداول نقابة المحامين، الأمر الذى يفقدهم دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافره فى كل منهم كى يستمر قيده بجداول النقابة. ويترتب على ذلك سقوط قيد كل منهم بقوة القانون من هذه الجداول دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، فشرط حسن السمعة يعدو شرط قبول واستمرار للقيد بجداول النقابة، وذلك نفاذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة "13" من قانون المحاماة.فلا يتعين أن ينال شرف القيد بنقابة المحامين المنوط بها مشاركة السلطة القضائية فى تحقيق أهدافها من حرض على سفك دماء حماة الوطن من أفراد القوات المسلحة والشرطة، وترويع الأبرياء من المواطنين ومن يسعى لانتهاك محارم القانون، وهدم مؤسسات الدولة والإضرار العمدى باقتصاد البلاد. 

وفى ضوء ذلك وإذ امتنعت نقابة المحامين عن إسقاط قيد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع والخامس والسابع من جداولها فإن قرارها السلبى يكون قائما على غير سند من القانون.