16 - 08 - 2024

خبير في المنازعات الضريبية: بدل التكنولوجيا للصحفيين بقاعدة عرفية والضريبة لا تفرض إلا على بدل تشريعي

خبير في المنازعات الضريبية: بدل التكنولوجيا للصحفيين بقاعدة عرفية والضريبة لا تفرض إلا على بدل تشريعي

قال علاء غالب المحامي الخبير في المنازعات الضريبية أن هذا الحكم التاريخي أنشأ حق بدل التكنولوجيا للصحفيين بقاعدة عرفية وليس بأداة تشريعية لأنه لم يكن منظمًا بأداة تشريعية وأن عبقرية هذا الحكم الأول من نوعه أنه استند فيه القاضي الإداري إلى العرف لخلو التشريع منه، وبالتالي لا يجوز فرض ضريبة على بدل منشأ بحكم قضائي تعبيرا عن قاعدة عرفية إعمالًا لمبدأ قانونية الضريبة أو شرعية الضريبة فلا يمكن فرض أي ضريبة إلا بقانون وفقا للمادة 38 من الدستور التي نصت على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأعمال المبينة بالقانون وطالما أن البدل لم يصدر به قانون تشريعي لتقريره فيبطل فرض الضريبة عليه.
وأضاف المحامي خبير المنازعات الضريبية المذكور أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن خضوع البدلات للضريبة يتحقق بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها التي تستلزم أن يكون البدل ذاته مقرر بأداة تشريعية وأنه يجب تفسير النصوص على وجه لا يتوسع فيها بما يسمح بفرض ضريبة على بدل لم يصدر به قانون أو لائحة بتقريره، فإنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستوريًا إلا بنص في القانون وهو ما يستلزم أن يكون البدل ذاته مقرر عن طريق التشريع وليس بقاعدة عرفية أنشأها القضاء، ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها لما في ذلك من افتئات على مبدأ شرعية الضريبة بإدخال ممولين في نطاق زمنى حديث مجال الخضوع لها وإبعاد ممولين عن دائرة الخضوع للضريبة في نطاق زمنى سابق ودون وجود نص تشريعي بتنظيم البدل للفئتين وهو ما يستقل به دستوريًا المشرع ولا يملكه غير القانون.