29 - 06 - 2024

المحكمةالإدارية العليا:عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيسبوك إلا بالدليل الرقمى

المحكمةالإدارية العليا:عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيسبوك إلا بالدليل الرقمى

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والقضاء مجددا بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية,والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وأكدت المحكمة في مبدأ تاريخي لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات الفيسبوك على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم الفيسبوك إلا بالدليل الرقمي من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأن الإمعان في العدالة تقتضى عدم معاقبة برئ ولا بد من ثبوت الدليل الرقمي لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وأن هناك 24جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وأن صفحة ليست باسم الطاعن على الفيسبوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمي على ملكيته للصفحة
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته على الفيسبوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، بينما قال الطاعن أن الصفحة التي نشر عليها الموضوع وهى صفحة "اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية " لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم عشرة أيام من راتبه
قالت المحكمة أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة. كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .
وأضافت المحكمة أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط : الأول أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة . والثاني أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة.






اعلان