17 - 07 - 2024

القضاء الإدارى يؤيد قرار مجلس الوزراء بتنفيذ توصية عدم التعامل مع بعض القرى السياحية

القضاء الإدارى يؤيد قرار  مجلس الوزراء بتنفيذ توصية عدم التعامل مع بعض القرى السياحية

أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016 باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس  وذلك لأن الأرض التى تقع عليها هده القري تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية  ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التى تطالب بإلغاء القرار
وثبت للمحكمة أنه عام 1997  اصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان تخصص بطريق البيع  قطعة الارض الكائنة  بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها  29  146215 م  لشركة للاستثمارات العقارية  شركة مساهمة مصرية بغرض اقامة مشروع قرية سياحية وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع  قامت  الشركة ببيع الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها وفى غضون عامى 2007 و2008 اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحى عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية الفري
وعام 2015 تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف  الغاء القرارات الصادرة بانشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحى عتاقة ، مع الزام محافظ  السويس ورئيس حى عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلى القرى المذكورة ، وشطبهم من سجلات الادارة وقد اصدرت اللجنة توصيتها بالزام محافظة السويس ( حى عتاقة ) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون  رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشأت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية  
وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء عام 2016 ونفاذا لذلك اصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحى عتاقة ، ونظرا  لعدم التزام القرار المذكور  الصادر  من حى عتاقة بمنطوق  التوصية الصادرة  من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار  المتضمنة الزام الحى بعدم التعامل مع القرى المذكورة  فقد اصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016  فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة الى عدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة
وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية  ان القرى السياحية المذكورة ، تقع جميعها داخل الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وداخل حدود القرار الوزارى رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر  منطقة سياحية  والقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضى  الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وانها بهذا الوصف تعد من  المنشأت التى ينطبق عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1973  في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ولايسرى عليها  احكام  الفصل الاول من الباب الرابع من القانون   رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون  البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين
فضلا عن  ذلك فان كتاب مدير الادارة الهندسية  بحى عتاقة  افاد بان الحى ليس له اختصاص او ولاية  على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة ، وأن الحى لا يختص باصدار اى تراخيص تتعلق بانشاء وادارة المنشأت السياحية والفندقية ، وان وزارة السياحة هى المختصة بذلك ، وهى  ذات النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة ، حيث انتهى الى ان الاراضى الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية