18 - 09 - 2024

حكم تزوير شهادة لأمر مانع من حصوله عليها

حكم تزوير شهادة لأمر مانع من حصوله عليها

السؤال:
‏جزاكم الله خيرا على هذا الموقع ‏الأكثر من رائع. ‏ سوف أعرض عليكم مشكلتي، وأريد ‏مساعدتكم جزاكم الله خيرا. ‏ أنا طبيبة من مصر، وقد كنت من ‏أوائل دفعتي؛ لذلك تم تعييني معيدة ‏في أحد التخصصات الأكاديمية (لها ‏علاقة بتدريس الطلبة مواد أكاديمية ‏بكلية الطب) وبموجب ذلك استقلت ‏من وزارة الصحة. ‏ المشكلة أني حاليا أريد أن أتعلم أحد ‏تخصصات الطب الإكلينيكية، ‏المشكلة تكمن في إعطائي شهادة ‏طبيب حر، وأنا أحتاجها بشدة.‏ ‏ معي إقرار بإلغاء التكليف، وليس ‏شهادة بإلغاء التكليف، التي بموجبها ‏أستطيع عمل شهادة طبيب حر، وهذه ‏هي التي أحتاجها، والوزارة رفضت ‏إعطائي تلك الشهادة، بحجة أني لم ‏ألغ التكليف بإرادتي، ولكن ألغيته ‏لأعين معيدة !!!! وبهذا الروتين لا ‏أستطيع التعلم، أو أخذ أبسط حقوقي ‏في تعلم التخصص الذي أريد. ‏ أنا لا أريد أن أعين في وزارة ‏الصحة، فقط إكمال حقي في التعلم، ‏وهذه الشهادة ليس لها علاقة بشغل ‏وظائف حكومية؛ لأنه كما قلت ‏مسبقا هذه شهادة طبيب حر، أي ليس ‏لها علاقة بالوزارة، هذه الورقة مهمة ‏جدا لإكمال دراساتي العليا في أحد ‏تخصصات الطب الإكلينيكية.‏ ‏ هل يعتبر تزويري لتلك الشهادة ‏حراما، ويدخل في حرمة شهادة ‏الزور أم ماذا؟ علما بأني مستقيلة فعلا من وزارة ‏الصحة.‏ عذرا على عدم ترتيب الكلام.‏ ‏ ولكم جزيل الشكر مقدما.‏

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن تعيين السائلة كمعيدة في الجامعة، لتدريس هذه المادة الأكاديمية، يمنع من إعطائها شهادة طبيب حر.

  فإن كان الأمر كذلك، فلا يجوز تزوير هذه الشهادة لإتمام هذا الأمر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 66560، 127008، 158755.

والله أعلم.