18 - 07 - 2024

إحالة طعن سامح عاشور ومنتصر الزيات على حكم استبعادهما من الترشح للمحامين إلى المفوضين

إحالة طعن سامح عاشور ومنتصر الزيات على حكم استبعادهما من الترشح للمحامين  إلى المفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعنين المقامين من المرشحين على معقد نقيب المحامين كلاً من سامح عاشور، منتصر الزيات، لوقف تنفيذ أحكام استبعادهما من الانتخابات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

يشار إلى أن عاشور قال في طعنه الذي حمل رقم 87894 لسنة 68 قضائية عليا، إن الثابت من الأوراق إنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، وأن هذه الاستقالة نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، الأمر الذس يكون معه الحظر الذي أقرته محكمة القضاء الإداري بالجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والترشح لمنصب نقيب المحامين قد زال.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أسست حكمها بشأن استبعاد عاشور، على أنه رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن بسبب فض دور انعقاد مجلس الشيوخ، ومن ثم فإنه يظل عضواً بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ.

وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على عاشور فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد إلا إنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.

أما الزيات فقال في طعنه إن حكم إدانته في جنحة إهانة القضاء، الذي استندت إليه المحكمة في استبعاده يعد جنحة سب وقذف غير مخلة بالشرف بطبيعتها وقد اختص المشرع الفصل فى تلك الجنحة بمحكمة الجنايات لاعتبارات خاصة لكن هذه الاعتبارات لا تنفى عن الواقعة كونها جنحة.

وأكد الزيات أن هذه القضية لا تمثل جناية رغم نظرها من قبل محكمة الجنايات، حيث أوسد المشرع استثناء من الأصل العام لمحكمة الجنايات ولاية الفصل فى جنحة السب والقذف إذا تم توجيهها لموظف عام أو هيئة قضائية لعلة ارتآها المشرع.

وأضاف الزيات أن المشرع قيد محكمة الجنايات بحدود العقوبة المقررة للجنح وهى الحبس والغرامة او إحدى العقوبتين، لافتا إلى أن المحكمة عاقبته بالغرامة المالية المقدرة بخمسين ألف جنيه وهى عقوبة مقررة لعقوبة الجنح.

وأكد الزيات أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه محام ومقيد بجدول المحامين المشتغلين وأنه مستوفى لشروط القيد الواردة بالمادة 13 من قانون المحاماة ومن ثم فإن الطعن عليه بحجة إدانته بقضية اهانة القضاء طعن غير سديد كون تلك الجنحة غير مخلة بالشرف، وهو ما يكون معه طلبات المدعى أمام محكمة أول درجة قد ارتكزت واعتكزت على أسباب واهية لا تصادف الواقع والقانون.

يذكر أن المحكمة أوردت في حيثياتها بشأن استبعاد الزيات من الانتخابات، إن قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

وأضافت المحكمة أن البين من ظاهر الأوراق أن الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة -( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014 كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية

وتابعت المحكمة: ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين