27 - 09 - 2024

حول توثيق الطلاق الشفوي، وزير العدل:"مطمئنون للأحكام الموجودة بقانون الأحوال الشخصية الجديد"

حول توثيق الطلاق الشفوي، وزير العدل:

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الاثنين،  أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش حول الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:"إننا حصلنا على موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق، ونحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد."

وأضاف الوزير أن هناك صندوقا لدعم الأسرة المصرية، يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

وحول نسب الطلاق قال مروان إن "نسبة الطلاق كانت سابقا تتم بالمقارنة بين نسبة الطلاق من عام 65 حتى اليوم، بالزواج الذي تم في عام واحد، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 37%، وهذا غير صحيح، مبينا في الوقت نفسه أن الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون في العامين الأول والثاني من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق".

وتابع: "اللجنة القائمة حاليا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي".

وأشار إلى أن "كل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحدا بها، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة".

وكان الأزهر ودار الإ فتاء المصرية قد أرسلا موافقتهما على صحة وقوع الطلاق الشفهي، وأن هذا الطلاق يقع ولا جدال في ذلك.

وكان قضية توثيق الطلاق، كشرط لوقوعه، وعدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي، قد أثار حفيظة الأزهر وقت إثارة القضية، ومع قرب صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، فكشف مصدر بالأزهر أن ما تردد في السابق عن موافقة هيئة كبار العلماء على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي غير صحيحة على الإطلاق، وأن هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء أكدتا أن الطلاق الشفوي يقع ولا جدال في ذلك طالما اكتملت أركانه، وأنه يمكن للدولة أن تتخذ من الإجراءات القانونية بما يكفي لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة مُحددة من ثُبوت وقوع الطلاق الشفهي.

وكانت أزمة توثيق الطلاق قد بدأت عام 2017، حيث تسبب الطلاق الشفوي في أزمة واسعة، بعد مطالبات بإصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون - أي حظر الطلاق شفويا.

وبعدها أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا قالت فيه، إن الطلاق شفويا مستقر عليه منذ عهد النبي، وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

وأكدت الهيئة، أنه على المُطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظًا على حقوق المُطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعًا، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرار بالمرأة وبحقوقها الشرعية.

وأشارت إلى أن ظاهرة شُيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المُستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المُعلن عنها، هي حالات مُثبتة ومُوثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.