18 - 07 - 2024

18 مارس الحكم في دعاوى المحامين لإعفائهم من التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

18 مارس الحكم في دعاوى المحامين لإعفائهم من التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

حددت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم في 44 دعوى قضائية مقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكرت إحدى الدعاوى التي نظرتها المحكمة اليوم، والمقامة من الدكتور محمد الجندي المحامي، أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر الجاري.

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحامى حر له يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التي يتبعها.

وذكرت الدعوى، أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، والحضور، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.‏

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.