17 - 07 - 2024

مصادر : مجالس امناء الجامعات الأهلية هو الوحيد المختص بوضع الهيكل الإداري والمالي لها

مصادر : مجالس امناء الجامعات الأهلية هو الوحيد المختص بوضع الهيكل الإداري والمالي لها

ردا على ما تم نشره هنا فى بوابة " المشهد " قبل ايام عن الخلل الإداري فى إحدى الجامعات الأهلية بصعيد مصر وغيرها  

قالت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي ل" المشهد " أن هناك نقاط معينه خاصه بتسيير العمل داخل الجامعات الأهلية التى لم يصدر بحقها قرار تشكيل لمجلس الامناء ومعظمها يدور فى توفير الجو الملائم للدراسة والاستعانة بالهيكل الإداري للجامعة الحكومية الام التى تتبعها الجامعة الأهلية دون أن تكون قرارات ملزمة بالتعيين ويكون مجلس الامناء له الحق دون غيره بالاستعانة بهم من عدمه، دون التزام قانونى بذلك وايضا منوط به مناقشة ميزانية الجامعة وهيكلها التدريسى ،

وأيضا وطبقا للقانون فإن الاستعانة بعماله خارجية بنظام التعاقد دون اعلان مجلس الامناء ذلك هو غير ملزم شكلا وتعاقديا بمجلس أمناء الجامعة حين تشكيله ،

المصادر اكدت " للمشهد " ان قانون تنظيم الجامعات الأهلية والخاصة نص علي أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما نص القانون فى فترته الثالثة بأن تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.

وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات

ويجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى.

ويستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.

على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة خاصة تلك التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة

وعن تشكيل مجلس أمناء الجامعات الأهلية فقد نص حرفيا....

" ويكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس.

ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه "

وكما نص بأن يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية ،

وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه