17 - 07 - 2024

حبس حسين سالم ونجليه عشر سنوات فى قضية فساد

حبس حسين سالم ونجليه عشر سنوات فى قضية فساد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وإبنته ماجدة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

كما قضت بمعاقبة 4 أخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام لـ 6 أخرين، مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين.

كما غرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونا 125 الفا و 890 جنيها، لإتهامهم في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، بالأضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامه لكهرباء مصر مع اخزين هاربين.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت لتصدر حكمها غيابيا وحضوريا علي المتهمين.

وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين بالإضرار العمدي بجهه عملهم مشتركين ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامه لكهرباء مصر مع اخرين هاربين، وانهت هئية المحكمة من الاستماع إلي مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة السابقة.

وجهت النيابة العامة لكل من رئيسي مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة ومدير الشئون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، ومدير عام مساعد، ومدير عام مساعد بالإدارة العامه لتنفيذ المشروعات، ومدير عام الإنتاج بالمعاش، ومشرف على الإدارة العامه للزيوت، بالإضافة الي إداري بيانات وإحصاء بالشركة، و مدير الشئون المالية بالمعاش، و مدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنه، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنه، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجده عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعه لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون أتخاذ الأجراءات القانونيه بأخطار الهيئه العامه للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئه العامه لكهرباء مصر.

وبصفتهم موظفين عموميين فى الفتره من 1999 وحتى عام 2011حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعه لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى أجتماع مجالس الإداره يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدو للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضروره.مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألفا للمتهم ال12 حسن سالم و6ملايين و4ألف لنجله خالد و4ملايين و44ألف لنجلته ماجده والاضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الأستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم أستفاده فعليه منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الأستهلاك الفعلى مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندريه للبترول و6ملايين و336ألف للعام.