حتي المستوطنين الذين يقيمون في ارض محتلة يعدون مجرمين في نظر القانون الدولي حتي ولو كانوا مدنيين ، وينطبق عليهم ما ينطبق من القواعد التي يلتزم بها المحتل تجاه الأراضي المحتلة ومنها حظر تهجير السكان وإحلال سكان آخرين في الأراضي المحتلة قسرا ، وبالتالي يجوز طبقا لحق الدفاع الشرعي أن تنطبق علي المستوطنين القواعد التي تعطي حق الشعوب في مقاومة الإستعمار.
يحدد القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه: “إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وتندرج هذه العملية ضمن جرائم الحرب التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية طبقا لما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفق المادة (7/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية. كما تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي والفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى.
فإذا كان معلوما أن كل إسرائيل عبارة عن معسكر حربي ، وكل مواطنيها يخدمون في الجيش سواء كقوات متطوعة أو مجندة أو إحتياط ، فيكون التعامل الحربي مع أولئك الذين سلبوا أرض غيرهم واحتلوها ، هو تعامل عسكري مشروع .
وبالإضافة إلي كل ما تقدم ، فأن هؤلاء المستوطنين مسلحون حتي أسنانهم ، ومشهور قيامهم بإطلاق النار وقتل الفلسطنيين بلا أي محاسبة .
فذلك كله تأكيد علي :
1. إرتكاب هؤلاء المستوطنين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
2. مشروعية مقاومة زرع هؤلاء الأغراب في الأرض المحتلة .
ولكن لابد أن يراعي مع ذلك قواعد اتفاقيات جنيف الخاصة بالعمليات العسكرية ومعاملة الأسري ، وهي تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تقدم حماية أكبر وأوسع خاصة للأسري .
-----------------------------
بقلم : معصوم مرزوق
* مساعد وزير الخارجية الأسبق