18 - 07 - 2024

تغريم أبو غالي 80 الف جنيه بسبب عيوب بسيارة "مابل انجلون"

تغريم أبو غالي 80 الف جنيه بسبب عيوب بسيارة

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن محكمة طنطا الاقتصادية  قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة أبو غالى أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 الف جنيه، ومبلغ 30 الف جنيه كتعويض مدنى مؤقت لمواطن وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف  .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات له اليوم الى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة مابل انجلون موديل 2012 وباستعمالها وجد بها عيوبا ( بناقل الحركة – ارتفاع درجة حرارة المحرك ) وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل المشكلة.

وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وتم إحالة السيارة الى مركز الاستشارات الهندسية  بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال، كون قرأة العداد 26000 كم , وقد تبين بتقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامى يسار والخلفى يمين يحتاجان الى الضبط لصعوبة في الغلق والفتح، وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة  وانتهى التقرير الى أن السيارة بها آثار سوء تخزين  .

وحيث أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله،  فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكى على أن يكون ذلك خلال اسبوعين .

واستطرد يعقوب انه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم  احالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادى طنطا , وبجلسة 27 نوفمبر الماضى أصدرت المحكمة حكمها غيابيا بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 الف جنيه، والزامه بأداء مبلغ 30 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى  لمخالفة الشركة نص المواد 1،  8 ، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى إصلاح سيارة الشاكية اكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 , وأعرب عن أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة  جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون , مشيرا الى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.