30 - 06 - 2024

فيديو.. ننشر حيثيات براءة نظيف والعادلى في قضية اللوحات المعدنية

فيديو.. ننشر حيثيات براءة نظيف والعادلى في قضية اللوحات المعدنية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، بقضية إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” اللوحات المعدنية”

جاءت حيثيات الحكم، بأنه نسب لأحمد نظيف، و حبيب العادلي، عدة اتهامات أولها لنظيف أنه أصدر أمرا مباشرًا بناء على المذكرة التي حررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، للتعاقد مع شركه (اوتش الألمانية)، علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، و كان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق بناء على الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف، و قد وجهت لهما النيابة التهم الأتية:

تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالى فيه والذي بلغ مقداره 22 مليون يورو ويعادل مائه وسته وسبعون مليون جنيه مصري وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق علي أموال جهة عامه واستغلا اعمال وظيفتيهما في اسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالى فيه مما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الاسناد والذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه وذلك بنيه تملكه.

كما نسبت لهما النيابة انهما اضرا عمدا بأموال الغير المعهود به لجهة عملهما ضررا جسيما بان حمل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدي ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريده بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها وذلك على خلاف أحكام القانون.

و افردت النبيه للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعه الا و هي انه و هو مما له شان في الامر بتحصيل اموال لها صفه الجباية اخذ اموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي اصدرها وزير المالية السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها، تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع ادارات المرور المختلفة علي اساس انها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك.

وكان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الاول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتيهما فطعنا على هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبة لهما فأحيلت القضية الي هذه الدائرة الثامنة جنائي جنوب.

وجاء من اسباب نقض الحكم ان الحكم المنقوض لم يبين الافعال المادية التي أقترفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الاضرار العمدي بأموال الغير.

 

ايضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافة الجرائم المسندة اليهما وكان رد الحكم المنقوض على هذا الدفع لا يكفي لاطراحه.

أما فيما يتعلق بأسباب لبراءة ان ما نسب للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركة اوتش الألمانية، فقد ذكرت هذه المحكمة في اسباب البراءة ان المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد اجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة ان يصرح لجهة معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .

وتقدير حاله الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطه به ولكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها.

و لمحكمة رأت ان المتهم الاول كرئيس لمجلس الوزراء قدر ان هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط ادارات المرور علي مستوي الجمهورية فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركه اوتش الألمانية بالاتفاق المباشر.

ورات المحكمة ان المتهم الاول قد تغيا من ذلك تامين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الاعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقه و بلوحات معدنيه مسروقه ايضا حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة و هي اللوحات القديمة.

اما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لان مساميرها لا يتم فكها الا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات.

ايضا زادت اعداد لسيارات الجديدة خلال السنوات الماضية، وكانت ارقام السيارات القديمة 6 أرقام فكان لازما ان يزاد رقم اخر على الرقم السادس مما كان سيصعب الامر على رجال الشرطة المرورية.

وكان يجب تعديل هذه اللوحات وأن التعاقد مع تلك الشركة الألمانية كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، ايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال.

و هناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنية لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذه اللوحات لان لها تامينا تمثل في الفارغ المرققة العاكسة التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور علي قراءتها فضلا عن تأمينها بعلامه مائية محفورة بالليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين.

كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها ولا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج وبعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام والحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث بأحرفها و البيانات الموجودة عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربية زيادة في التامين.

و من هنا اطمئنت المحكمة إلي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السرية إلى أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر .

وعن جريمة لتربيح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذه الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمة لتربيح يتعين اتجاه الإرادة الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بإدارته والاشراف عليه وأن تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق.

 

وعن جريمة تسهيل الاستيلاء فهذه الجريمة لا تقع الا إذا انصرف نية الجاني وقت تسهيل الاستيلاء على المال الي ان يتملك الغير هذا المال.

وعن جريمة الاضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا وهو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال ولا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.

والمحكمة من خلال مطالعتها اوراق الدعوي ومستنداتها لم تجد ظلا لهذه المقصود الثلاثة فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه (اوتش الألمانية) بخصوص هذه اللوحات ولم يحددا سعرا لها ولم يشاركا في تحديده.

و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة المالية ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العملة المصرية التابعة له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .

و ايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير المالية للعلاقات الخارجية من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار.

و قد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها.

وأما عن الجريمة التي اختص بها المتهم حبيب العادلي “الجباية ” فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجباية و أخذ اموال ليست مستحق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير المالية السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 مليون مع علمه بذلك.

فقد اشارت المحكمة في حكمها بالبراءة ان هذه الجريمة عمديه يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو اتجاه اراده الجاني الي الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومة.

والثابت في الاوراق وما تطمئن له المحكمة ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه بأحكام القوانين المالية وهو ما ينفي عنه ذلك القصد.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

 






اعلان