17 - 08 - 2024

تعرف على الضوابط الجديدة لاقتناء الأسلحة الشخصية

تعرف على الضوابط الجديدة لاقتناء الأسلحة الشخصية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم على مشروعات تعديلات قوانين من شأنها حظر استيراد الأسلحة الشخصية دون موافقة القوات المسلحة، وتشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، بجلسته المنعقدة اليوم، انتهى إلى الموافقة على التعديلات المقترحة على عدد من نصوص بقوانين العقوبات والأسلحة والذخائر، والمرور، وهيئة الشرطة، واللائحة الداخلية للسجون.

وذكر بيان صادر عن قسم التشريع انه تم الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء،  بحيث أصبح يقضى بمعاقبة "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص  طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية  أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها -بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد  وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى".

وكانت العقوبة على هذه التهم في القانون الجاري تعديله هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

 كما تضمن التعديل أن "يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان وذلك حماية للأمن القومي".

وانتهى قسم التشريع بذات الجلسة أيضا إلى الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بحيث يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة  النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب.

ويشترط القانون قبل التعديل أنه "لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة النارية (المبينة في جدول ملحق بالقانون) وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها".

كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة .

كان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، افتتح المرحلة الأولى لخط أتوبيسات نقل جماعى سياحي.

ووافق القسم بذات الجلسة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971  لكي يختص  القضاء العسكري - دون غيره - بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.

كما وافق قسم التشريع أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين.