17 - 07 - 2024

نص حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

نص حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وذلك فى الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق.
 
حكمت المحكمة
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014
ثانيًا : بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قـــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول "( أولاً ) الفردى" المرفق به .
ثالثًا : برفض ما عدا ذلك من طلبات .
رابعًا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
 
منطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق.
 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 ق
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .