20 - 10 - 2024

الفرق بين المواعدة على البيع وإتمام عقد البيع

الفرق بين المواعدة على البيع وإتمام عقد البيع

السؤال:
ما حكم التجارة بهذه الطريقة، وهي ‏منتشرة بشكل كبير؟ وهل تدخل في بيع الإنسان ما لا ‏يملك؟ يقوم المشتري بالبحث مثلاً عن ‏أجهزة حاسب عددها 30 جهازا، ‏بمواصفات معينة مثلا.‏ يأتي البائع وهو لا يملك السلعة، ‏ويذهب إلى مورد، ويطلب منه ‏عرض أسعار لهذه الأجهزة.‏ يقوم المورد بتزويده بعرض أسعار ‏لهذه الأجهزة، كل واحد يكلف 1500 ‏ريال، والمجموع 45000 ريال.‏ يقوم هذا البائع بإعطاء المشتري ‏عرض أسعار منه هو، مثلا سعر ‏الجهاز 1600 ريال، والمجموع ‏‏48000 ريال.‏ في حال وافق على الشراء، يقوم ‏بتزويد البائع بالموافقة على الشراء ‏بالسعر المذكور بخطاب رسمي.‏ يقوم البائع بشراء تلك الأجهزة من ‏المورد، وإعطائها للمشتري، ويأخذ ‏منه تعميدا بالدفع (قد يتأخر الدفع ‏لفترة معينة)‏ كذلك بشكل عام عندما يطلب شخص ‏بضاعة، وأقول سعرها كذا، وأطلب ‏منه عربونا حتى أضمن جديته في ‏الشراء، ثم أذهب وأشتري البضاعة ‏‏(وقد أشتريها بالآجل) ثم أبيعها له.‏ هل يجوز هذا؟ وما هو الضابط الذي ‏نستطيع أن نفرق به بين بيع ما لا ‏نملك، وغيره من التعاملات المشابهة؟

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز عقد البيع على سلعة لا يمتلكها البائع، سواء دُفِع فيها عربون، أو لم يدفع؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وأما مجرد المواعدة بالبيع أو الشراء، بحيث لا يُلزَم أي من الطرفين بالعقد، فلا حرج فيها، ففي الصورة المذكورة في السؤال، عندما يعلم البائع برغبة المشتري في شراء هذه الحاسبات، يخبره أنه سيوفرها له، ويتوعدان بالبيع، بعد أن يمتلكها البائع بشرائها من المورد، سواء بالعاجل، أو الآجل. وانظر الفتوى رقم: 21724.
والفرق بين هذه المواعدة، وبين عقد البيع وإتمامه، واضح، من حيث عدم لزوم الأول، ولزوم الثاني. ومما يزيد الأمر وضوحا معرفة علة النهي عن بيع ما ليس عنده.

  قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: بيع ما ليس عنده، إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده، فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري، أو في يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما. اهـ.
وأما مسألة التضرر بنكوص المشتري عن الصفقة بعد مضي البائع فيها، وما يترتب على ذلك من طلب البائع عربونا لضمان الجدية، فيمكن التعامل معها بصيغة عقد المرابحة، التي سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 238312.

ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتويين: 4984، 136777.
والله أعلم.