17 - 07 - 2024

حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو ناو العمرة

حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو ناو العمرة

السؤال:
أعمل على سفينة وصلت ميناء ينبع، وكنت أنوي العمرة، وينقلنا وكيلنا البحري لنقيم في فندق بجدة إلى أن يحين موعد الطائرة لعودتنا إلى وطننا خارج المملكة، فنزلت من السفينة وأنا غير محرم، وأحرمت من الفندق بجدة وذهبت للعمرة، فهل علي دم؟ وما هو الدم؟ وهل يمكن الوفاء به خارج المملكة؟ مع العلم أنني نويت العمرة وأنا على متن السفينة وكانت معي ملابس الإحرام، وتنقلني سيارة خاصة إلى الفندق بجدة، ولا يمكنني تغيير خط سيرها، وكانت نيتي أن أحرم من جدة. وجزاك الله عنا كل خير.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ينبع على طريق القادم من الشام من جهة الساحل ـ كما هو معلوم ـ وميقاتها ميقات أهل الشام وهو الجحفة أو رابغ ومن أتى مكة منها من جهة المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وعلى كلا الأمرين لا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة، وإذا كان الأمر كذلك فقد كان الواجب عليك ـ أخي السائل ـ أن تحرم من ميقات الجحفة أو رابغ إذا كنت وصلت إليه وأنت تنوي العمرة، وإن نويتها بعده، فالواجب أن تحرم من حيث نويت، وجدة إنما هي ميقات لأهلها ولمن أتى إليها وهو لا يريد النسك ثم بدا له أن يحرم، ومادمت قد تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك وأحرمت من جدة فقد وجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية، فإنك تصوم عشرة أيام، وانظر الفتوى رقم: 170087.

والله أعلم.