17 - 07 - 2024

آراء القضاء حول عرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة في "القرن"

آراء القضاء حول عرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة في

تباينت آراء رجال القضاء فى قرار المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة، بشأن أوراق قضية مبارك، فبينما رأى أحدهم أن العرض من حق رئيس المحكمة، وأنه لا يحمل مخالفة قانونية، رأى آخر أن الرشيدى لم يكن موفقا فى جلسة اليوم، معتبرا أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على أن مكان انعقاد المداولة سر.

وفى البداية، قال المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما فعله المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية مبارك لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.

وكان المستشار محمود الرشيد رئيس محكمة الجنايات، التى يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين" عرض تقريرا مصورا من إنتاج قناة "صدى البلد" أظهر مذيعة من القناة داخل غرفة المداولة وتستعرض عدد وحجم أوراق القضية.

وأضاف المستشار خفاجى، فى تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن هذا الأمر مسألة تقديرية لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرا أن المستشار الرشيدى حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق فى التأجيل دون ذكر الأسباب.

وقال "من حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم فى القضية وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدى أسبابا لهذا الأمر".

وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه فى حالة وفاة المتهم، يقضى رئيس المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولكن من حقه أن يسرد نص الحكم الذى أعده.

وقال مصدر قضائى أن المستشار الرشيدى لم يكن موفقا فى جلسة اليوم عندما عرض فيلما مصورا لتبرير أسباب مد أجل النطق بالحكم. وشدد المصدر القضائى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، على أن تقديم جهة إعلامية طلبا للاطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.

وأشار إلى أن نص المادة 3 من قانون المرافعات لا يقبل أى طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.

ولفت المصدر إلى أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على سرية المداولة واعتبار مكان انعقادها سرا.