17 - 08 - 2024

بلاغات للنيابة ضد 4 قنوات فضائية بتهمة الإعلان المضلل

بلاغات للنيابة ضد 4 قنوات فضائية بتهمة الإعلان المضلل

قال جهاز حماية المستهلك إنه تقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد أربع قنوات فضائية بتهمة الإعلان المضلل.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 4 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه حيث افادت "الصحة" بأن هذه المنتجات لم يتم إصدار أي موافقات بشأنها من اللجنة الطبية وغير مسموح بالإعلان عنها.

وأوضح يعقوب أن الإعلان الأول كان يبث على قناة "كايرو دراما" الفضائية عن منتج يسمى "حزام الدوالي" لإحدى الشركات بإدعاء أن المنتج يعمل على القضاء على الدوالي بالذبذبات بشكل سريع ويقضى على خشونة الركبة وآلام الكتفين، وأكدت وزارة الصحة عدم حصوله على أى تراخيص منها.

وقال إن الجهاز رصد قيام قناة "كايرو سينما 2" بالإعلان عن نفس المنتج (حزام الدوالي) لشركة أخرى وأكدت وزارة الصحة عدم حصوله على أى تراخيص.

ولفت رئيس حماية المستهلك إلى انه تم رصد نفس القناة تقوم بالإعلان عن جهاز لقياس السكر وغير مسجل بوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم إحالة قناة كايرو زمان الفضائية لإعلانها عن منتج آخر بإدعاء أن المنتج يقوم بإزالة الدهون والترهلات والسيلوليت ويعالج آلام الفقرات, وأكدت الصحة عدم حصوله على اى تراخيص.

وقال يعقوب إن الجهاز تمكن من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها للنيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم احالة الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وكشف يعقوب أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبي.

وقال إن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.