30 - 06 - 2024

الدستورية العليا ترفض دعوى قرار وزير الداخلية بحظر حيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات

الدستورية العليا ترفض دعوى قرار وزير الداخلية بحظر حيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 الخاص بتعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى حظر بموجبه الترخيص بحيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات .

وكان المدعى قد طعن على قرار وزير الداخلية سالف الذكر والذى أدرج البنادق الآلية سريعة الطلقات، ضمن الأسلحة التى يعاقب القانون حائزها

أو محرزها بعقوبة السجن المؤبد .

وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الهدف المبرر للترخيص بحمل الأسلحة يرتبط بدواعى المحافظة على النفس والمال، دون الإخلال بأمن المجتمع وسلامته، ومع مراعاة التطور المستمر فى صناعة تلك الأسلحة، وما يترتب على حيازتها وإحرازها من خطورة تهدد الأمن العام، مما يقتضى ضرورة مواجهتها وحسمها على وجه السرعة، وكان قرار وزير الداخلية التزم الضوابط التشريعية المقررة، فإنه لا يكون قد خالف قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يتضمن افتئاتاً على السلطة، ولا تغولاً من جانب السلطة التنفيذية، وبذلك يكون متفقاً مع نصوص الدستور . وهو ما يتعين معه رفض الدعوى .

 






اعلان