17 - 08 - 2024

حكم تقليد عالم في مسألة خالف فيها الإجماع

حكم تقليد عالم في مسألة خالف فيها الإجماع

السؤال:
قلتم: لا يجوز الخروج عن الإجماع، وبنفس الوقت قلتم: إن العامي يسأل من يثق بعلمه، وبعض العلماء يفتون فتاوى يكون الإجماع عكسها، مثل: رطوبات فرج المرأة. فإذا كان العالم قد خرج عن الإجماع، واتبعه العامي، فهل عليه إثم؟ لأني سمعت، وقرأت أن بعض العلماء -وهم من كبار المفتين بالبلد- قال: الإفرازات غير ناقضة للوضوء، وحتى الصفرة والكدرة. هذا كلام الشيخ/ سليمان الماجد، وهو قد تولى القضاء الشرعي، والدكتورة/ رقية المحارب، وابن حزم، وأيضًا بعض العلماء، فإن اتبعتهم، وخرجت عن الإجماع، هل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أن أغلب النساء -إن لم يكن معظمهن- لا يتوضأن من هذه الإفرازات، وأعرف نساء ملتزمات أيضًا لا يتوضأن، وكل النساء تقريبًا لا يتوضأن، فلم أسأل امرأة إلا وقالت: لا أتوضأ منها.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تبين للعامي أن المسألة من مسائل الإجماع، وأن العالم المعيّن قد خرق الإجماع فيها، لم يجز له تقليده، والواجب عليه اتباع الحجة التي تبينت له، وهي: إجماع أهل العلم، وأما إذا ظن أن المسألة مسألة خلاف، فاتبع من يثق به ممن يفتي بأحد الأقوال في المسألة، فلا إثم عليه؛ لأنه فعل ما يقدر عليه، وما أمره الله به من سؤال أهل العلم، وما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى قد بيناه في الفتوى رقم: 120640، ورطوبات الفرج قد بينا حكمها في الفتوى رقم:242221، ورقم: 110928.

والله أعلم.