17 - 07 - 2024

مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

مات عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات

السؤال:
أرجو حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 5 (زوجة) العدد: 1

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على (104) سهم, للزوجة الثمن (13) سهمًا, ولكل ابن (14) سهمًا, ولكل بنت (7) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه, ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية, كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا, أو ديون, أو حقوق أخرى, لا علم للورثة بها، ومن المعروف: أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.