28 - 06 - 2024

دور هيئة الرقابة الادارية وتعديل قانونها وفق احكام الدستور

دور هيئة الرقابة الادارية وتعديل قانونها وفق احكام الدستور

هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها للسيد رئيس الوزراء / السادة الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها. هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع السيد رئيس مجلس الـوزراء وتمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية . فلما صدر دستور مصر الجديد فكان لازما دستوريا تعديل قانونها بما ينفق مع أحكامه وفلسفته الجديدة في استقلال الهيئات الرقابية ويكون تابعيتها لمؤسسة الرئاسة فقد نص الدستور في مواده ما يلي تحت باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:

- مادة (215) يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.

مادة (216) يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

مادة (217) تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

 مادة (218) تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:

1. بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها .

2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها .

3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها .

4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .

5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .

6. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي .

8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها . هذا بالإضافة إلى الآتي :

1. معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين .

2. التحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .

3. التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي .

- إنشاء الهيئة : بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة اختصاصاتها.

نطاق الاختصاص 1 - الجهــــاز الحكومي للدولـــة وفروعـه. 2- الهيئــات العامـة والجهــات التابعـــة لهـا. 3- قطـــــــــاع الأعمال العــام والشركــــــات التابعــــــة لـــــه. 4 - الجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة . 5 - جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه .صدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهورياً رقم 207 لسنة 2017بالموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.

وتضمن التعديلات التي حملت ، 55 مادة، ويعد أكبر تعديل يطال قانون الهيئة منذ إنشائها في 1964. ووفقا للتعديلات الجديدة، باتت هيئة الرقابة الإدارية “هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري”. وألزمت التعديلات، الهيئة بوضع تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وتجيز التعديلات لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق. ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته. وتتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء. وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة. منح القانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية :

حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .

2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات

3- استدعاء من يرى سماع أقوالهم.

4 - طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

5- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها أو رفض اطلاعه عليها .

6- سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في حدود الاختصاصات المخولة بالقانون والتي تعنى التحري وجمع الاستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .

تنقســم الجرائــم التي يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:

1- القسم الأول : جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل الآتي : أ- جرائم العدوان على المال العام : (1) الاختلاس . (2) الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام . (3) التربح . (4) الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال . (5) الغش في عقود التوريد . ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة : (1) الرشوة . (2) استغلال النفوذ . ج- جرائم التزوير في المحررات الرسمية . د- جرائم الكسب غير المشروع .

2- القسم الثاني : جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في الآتي : أ- التهـــــــــــرب الضريبي . ب- التهـــــــرب الجمركي . ج- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال . د- الغـــــــــش التجاري . هـ - الجرائم المتعلقة بالصحة العامة .

نص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المادة الأولى وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، و(5)، و(8)، و(12)، و(18)، و(29 الفقرة الثانية)، و(64)، و(66)، من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية: المادة "1": "هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة".

المادة (5): "تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".

المادة "8": "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

المادة 12: "يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته"

مادة "18"يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في ادنى فئة الوظيفة المعين لها وتحدد اقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة على أن تكون اقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة وفى حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة.

المادة 29 الفقرة الثانية أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التي تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءات طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد اخذ لجنة شئون الأفراد وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة "ج" أو من الفئة "ب" أو من الفئة "ا" أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون

المادة "64" استثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعي يمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد امضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية. وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش. ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمنى في وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين احالته للمعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار اليها بشرط أن يكون

المادة "66" تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات وفقا للائحة الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. "المادة الثانية " تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها : عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المواد 10 و14 و17 و24 و34 من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المواد أرقام 3و6 و15 و51 عبارة رئيس هيئة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المادة "23" من القانون المشار عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة الرقابة أو عبارة الرقابة الإدارية أينما وردت بالقانون المادة الثالثة تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (ه، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكرر ب)، المادة (55 مكرر ج)، المادة (55 مكرر د)، المادة (55 مكرر ه)، المادة (55 مكرر و)، المادة ( 55 مكرر ز)، المادة (55 مكرر ح) إلى مواد القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك على النحو الاتي :

المادة (1 مكررًا) : تٌشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ويعامل رئيس المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء. وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (2) فقرة (ه) : كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة "2"فقرة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة المادة "2"فقرة ز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج المادة "2"فقرة ح نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها

المادة "11"مكرر يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة في احدى وظائف الرقابة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة

المادة "19"مكرر يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهريا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريا المادة"55مكرر " ينشا بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعات الهيئة المادة "55 مكررا تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى

المادة "55"مكرر ب للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالآتي 1: عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية 2: عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة 3: عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته 4: تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو في الخارج 5: إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في اطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة

المادة "55مكرر ج مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض الطى من أجلها وعلى الأخص !: رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها 2: وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية 3: اعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية 4: النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها 5: النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة المادة "55 مكرر د" يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وتقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى المادة "55 مكرره يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكررو" تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة ومقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير المادة "55" مكرر ز تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية

المادة"55 مكرر ح يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية المادة "الرابعة " تلغى المواد "8مكررأ" و18 مكرر 2 و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره






اعلان