18 - 07 - 2024

"هكذا انتهكوا دستورنا" نص ورقة قانونية لـ"زياد العليمي"

 

نص ورقة قانونية تلخص أبرز مخالفات الدستور بمختلف أبوابه خلال السنوات الماضية، قدمها زياد العليمي المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، وأحد أبرز شباب ثورة 25 يناير ، وقدمها لمؤتمر "شبابنا" الذي انعقد على الانترنت.

في أسس قيام الدولة المصرية:

• مخالفة اتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للمادة الأولى من الدستور، التي تنص على وحدة الأراضي المصرية وعدم جواز تجزئتها أو التنازل عن جزء منها، والمادة 139 التي تلزم رئيس الجمهورية بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضي الوطن.

• مخالفة الدعاية شبه الرسمية للنظام ضد ثورة يناير المنصوص عليها في ديباجة الدستور باعتبارها ثورة فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية.

• مخالفة رئيس الجمهورية لشرط توليه المنصب المقرر بالمادة 145 من الدستور التي تلزمه بتقديم إقرار الذمة المالية ونشره بالجريدة الرسمية.

• إجراءات النظام ضد المواطنين المصريين النوبيين والبدو والمسيحيين وغيرهم، تخل بالتزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعية، الواردة في المادة 47 من الدستور.

• مخالفة قرار رئيس الجمهورية بشأن المناطق المتاخمة للحدود، ومخالفة أولويات الانتفاع من المشروعات المتعلقة بالإسكان والتنمية والتوطين في النوبة وسيناء للمادة 236 من الدستور.

• عدم إفصاح الدولة عن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بنوعية التعداد السكانية، بتعددياته المختلفة، مخالف للمادة 68 من الدستور.

• عدم إتخاذ أي إجراءات ضد تهريب وعرض الآثار المصرية بالخارج يخل بالتزام الدولة بحماية الآثار، باعتبارها أحد المقومات الثقافية للدولة الواردة في المادة 47 من الدستور.

• مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الوزراء للمادة 151 من الدستور، حيث أن هذه التصرفات من اختصاص رئيس الجمهورية.

• مخالفة المهمات القتالية التي أرسلت فيها القوات خارج الحدود للمادة 152 من الدستور، التي توجب الموافقة المسبقة لمجلس النواب.

في السياسات الاقتصادية والاجتماعية:

• مخالفة السياسات الاقتصادية للنظام ـ والتي إعترفت ممثلة صندوق النقد الدولي نفسها، بأنها إجراءات قاسية ـ للمادة 8 من الدستور التي تنص على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

• عدم محاسبة المسئولين السابقين الذين تورطوا سابقًا في المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية، يعد مخالفة للمادة 17 من الدستور، حيث تعتبر أمولًا خاصة تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة.

• عدم إلتزام النظام بمعايير الشفافية والحوكمة، وعدم وضوع مصادر تمويل المشروعات الكبرى، وسيطرة مؤسسات النظام على أوجة كبيرة من النشاط الاقتصادي في أعمال المقاولات والأدوية والإعلام، ومحاولة إحتكار قطاعات اقتصادية، مخالف للمادة 27 من الدستور.

• إضرار النظام بسياساته، وصفقاته مع المزارعين ينطوي على مخالفة للمادة 29 من الدستور، التي تعتبر الزراعة مقوم اقتصادي أساسي للاقتصاد الوطني، وتلزم الدولة بشراء المحاصيل بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وحماية الفلاحين والمزارعين من الاستغلال.

• إحتكار بعض مؤسسات الدولة لبعض مناطق الصيد، وحرمان البلاد من الاستفادة الثروة السمكية في بعض المناطق، مثل أسماك بحيرة ناصر المحظور خروجها من محافظة أسوان، ومحاربة الصيادين والتضييث عليهم، يخل بالمادة 30 من الدستور.

• بيع والتنازل لمستثمرين أجانب عن مناطق كاملة في بلادنا مثل جزيرتي تيران وصنافير والقرصاية وجزيرة الوراق وغيرهم، ينطوي على مخالفة للمادة 32 من الدستور التي تنص على ملكية موارد الدولة الطبيعية للشعب.

• محاولات النظام لنزع ملكية أراضي ذات المنافع من ملاكها، مخالفة للمادة 40 من الدستور التي تحظر المصادرة العامة، وتحظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

• الاتفاقية التي لم تعلن بنودها رسميًا مع أثيوبيا، والمتعلقة بنصيب مصر من نهر النيل، تنطوي على إخلال بالمادة 44 من الدستور، حيث تلزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

في التعليم والصحة:

• مخالفة كافة الميزانيات العامة للدولة منذ إقرار الدستور للمادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومي للصحة، تتصاعد تدريجيًا لتصل للمعدلات العالمية، وعدم التزام النظام بما ألزمته به نفس المادة من إقامة نظام تأمين صحي شامل، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.

• مخالفة أجزاء كبيرة من المناهج التعليمية لأبنائنا للمادة 19 من الدستور فيما يتعلق بإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

• عدم إلتزام النظام بالمادة 20 من الدستور التي تلزمه بتطوير التعليم المهني والفني.

• عدم إلتزام النظام بما جاء بالمادة 20 من القانون، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، على أن تتصاعد تدريجيًا لتصل للمعدلات العالمية، والمادة 22 التي تلزم الدولة بكفالة تنمية مهارات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس.

• مخالفة سياسات النظام، في التضييق على البحث العلمي، وإلغاء البعثات التعليمية للمعارضين، للمادة 23 من الدستور التي تلزم الدولة بكفالة حرية البحث العلمي، ومخالفة ميزانيات الدولة لنفس المادة التي تلزم الدولة بتخصيص 1% من الناتج الإجمالي لأغراض البحث العلمي، وزيادتها تدريجيًا للوصول للمعدلات العالمية.

• عدم إعلان النظام لخطته الشاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين وفق خطة زمنية محددة للمادة 25 من الدستور.

في ملف الديمقراطية والحريات العامة:

• مخالفة الإجراءات التي يتخذها النظام ضد الأحزاب والجماعات السياسية، وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية والقضائية، والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان، للمادة 4 من الدستور والتني تنص على قيام النظام السياسي على التعددية والفصل بين السلطات، وإحترام حقوق الإنسان.

• مخالفة الإجراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية ضد النساء للمادة 11 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

• مخالفة القانون الذي يعده النظام للنقابات العمالية للمادة 13 من الدستور، والتي تلزم الدولة بكفالة سبل التفاوض الجماعية، والمادة 76 من الدستور التي تنص على حريتها في مباشرة نشاطها.

• مخالفة إجراءات النظام ضد العمال المضربين ومحاكمتهم عسكريًا للمادة 15 من الدستور، حيث تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

• إخلال النظام بحق مصابي الثورة التي تلتزم الدولة برعايتهم طبقًا للمادة 16 من الدستور.

• عدم محاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب، ومساعدة بعضهم في الإفلات من العقاب، مخالفًا للمادة 52 والمادة 55 والمادة 60 من الدستور.

• عمليات القبض العشوائي الثابتة في عدد من القضايا، وحالات الاختفاء القسري لمدة وصلت لسنوات في بعض الحالات، مخالف للمادة 54 من الدستور التي لا تجيز القبض على الأشخاص أو حبسهم، أو تقييد حريتهم إلا بأمر قضائي مسبب.

• عدم تمكين الجهات القضائية من الإشراف على أماكن الاحتجار مخالف للمادة 56 من الدستور.

• إذاعة مكالمات مسجلة للمعارضين، وتسجيل المكالمات والأحاديث الخاصة، وتصوير حياتهم الشخصية، والقوانين المقيدة لحق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة مخالف للمادة 57 من الدستور.

• إجراءات تفتيش منازل المتهمين مخالفة للمادة 85 من الدستور، التي تنص على أن للمنازل حرمة وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

• حالات المنع من السفر بدون أمر قضائي مسبب ولمدة محددة مخالف للمادة 63 من الدستور.

• تهجير مواطني رفح والعريش مخالف للمادة 64 من الدستور التي تحظر التهجير القسري.

• حرمان المواطنين المصريين البهائيين من إستخراج أوراق إثبات الشخصية، ووثائق الزواج والطلاق، والجرائم التي ترتكب ضد المواطنين المصريين الشيعة، مخالف للمادة 63 من الدستور، التي تنص على إطلاق حرية الاعتقاد.

• مخالفة النظام للمواد 65 و 66 و 67 من الدستور التي تكفل حرية الرأي والفكر والبحث العلمي والإبداع الفني والأدبي.

• منع نشر مقالات بعض الكتاب، ومنع ظهور بعض الإعلاميين والضيوف، وحصار المؤسسات الإعلامية، وفرض الرقابة عليها مخالف للمادة 71 و 72 من الدستور.

• القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية ـ سواء الإجرائية الفعلية أو القانونية ـ مخالفة للمادة 75 من الدستور.

• إفتقاد كافة إجراءات الانتخابات التي نظمها النظام للقواعد المنظمة لها في المادة 78 من الدستور.

• التعذيب والقبض خارج إطار القانون، والتشهير، عقوبات لا يجور توقيعها طبقًا للدستور.

• محاكمة المواطنين التي تتم أمام المحاكم خاصة واستثنائية مخالف للمادة 97 من الدستور.

• حرمان أعضاء مجلس النواب ولجانه المختلفة من الاطلاع على بنود الميزانية العامة كاملة مخالفة للمادة 101 و 124 من الدستور.

• عدم تنفيذ مجلس النواب لأحكام محكمة النقض الخاصة ببطلان عضوية بعض النواب، وإستكمالهم لدورهم النيابي، إخلالًا بالمادة 107 و 108 من الدستور.

• الهدايا وتأشيرات الحج التي حصل عليها النواب، دون إيداعها بالخزانة العامة للدولة، مخالفة للمادة 109 من الدستور.

• بقاء بعض النواب الذين إنفصلوا عن أحزابهم، وانضموا لتحالف النظام في البرلمان مخالف للمادة 110 من الدستور.

• إحالة بعض النواب للتحقيق بسبب آرائهم مخالف للمادة 112 من الدستور.

• منع تصوير جلسات مجلس النواب، وحرمان الموطنين من حق حضورها يخل بمبدأ علانية جلساتها المقرر بالمادة 120 من الدستور.

• لم يستخدم أي نائب من النواب حقه وحق الشعب في إستجواب المسئولين، الوارد بالمادة 130 من الدستور، أو الحق في التصويت على سحب الثقة الوارد بالمادة 131، أو إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو مخالفة الدستور الواردة بالمادة 159 منه، أو سحب الثقة منه الواردة في المادة 161.

• تحايل النظام على إجراءات إعلان حالة الطوارئ وحالاتها الواردة بالمادة 154 من الدستور.

• تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، مخالف للمادة 186 من الدستور.

• الجلسات المنعقدة في أماكن عسكرية، أو منشئات تابعة لهيئة الشرطة مخالفة للمادة 187 من الدستور.

• قانون الهيئات القضائية مخالف لمعظم مواد الفصل الثالث من الدستور، باعتبار أن دور رئيس الجمهورية ينحصر دستوريًا في إصدار قرار بتعيين من يتم إختياره من الجمعية العامة للمحكمة، دون الحق في التدخل للاختيار.

• عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالف للمادة 216 من الدستور، ومحاكمته لإعلانه عن أرقام الفساد مخالف للمادة 217 منه.

في القوانين المكملة للدستور

التي كان من الواجب دستوريًا إصدارها في دور الانعقاد الأول للبرلمان، ولم تصدر حتى الآن:

• قانون مفوضية مكافحة التمييز.

• قانون مفوضية العدالة الانتقالية.

• قانون دور العبادة الموحد. (صدر بديلاً عنه قانون بناء الكنائس)

• قانون حالات إستحقاق التعويض الذي يستحقه المواطنين عن الحبس الاحتياطي.

• قانون التبرع بالأعضاء البشرية.

• قانون إصدار الصحف، ووجوب إنشائها بمجرد الإخطار، طبقًا للدستور.

• قانون النظام القضائي الخاص بالأطفال المجني عليهم والشهود.

• قانون الإدارة المحلية.