17 - 07 - 2024

مات عن زوجة وابنين وبنتي ابن وزوجة ابن

مات عن زوجة وابنين وبنتي ابن وزوجة ابن

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1 ـ إضافات أخرى: بنتي الابن قد مات أبوهما في حياة أبيهم، فما نصيب زوجة الابن إن كانت ترث؟.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للابنين ـ تعصيبا ـ وتقسم التركة على ـ 16سهما ـ  للزوجة الثمن ـ سهمان ـ ولكل ابن سبعة أسهم،
ولا شيء لبنتي الابن، لوجود ابنين للميت مباشرة.

أما زوجة ابن الميت: فليست من الوراثات أصلا، وإنما ترث من زوجها إن كان ترك شيئا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.