17 - 07 - 2024

مجلس النواب يوافق على عقوبات تزوير البريد الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مجلس النواب يوافق على عقوبات تزوير البريد الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب نضال السعيد، على المادتين ٢٥ و٢٦ بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون.

وتختص المادة ٢٥ بالجرائم المتعلقة بالبريد الإليكترونى، فيما تتعلق المادة ٢٦ بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.

وفيما يلي نص المادتين حسب النص الذى تمت الموافقة عليه:

المادة ٢٥

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى".

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

المادة ٢٦

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".