27 - 09 - 2024

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئاسة بتفويض محلب ببعض إختصاصات الرئيس

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئاسة بتفويض محلب ببعض إختصاصات الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات فى المجالات التالية: التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

وكما نص القرار على تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما سيكون السيد رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن.

وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار الجمهورى قد صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصرى التى تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض بعض اختصاصاته للسيد رئيس الوزراء أو لنوابه أو للسادة الوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات.

##

##