20 - 10 - 2024

المالية توضح الوحدات المعفية من الضريبة العقارية وفقا للقانون

المالية توضح الوحدات المعفية من الضريبة العقارية وفقا للقانون

صرحت وزارة المالية، عبر بيان لها، إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى، وأن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها.

وأكد بيان الوزارة، أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً، أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 مليون جنيه حتى أقل من 4 مليون جنيه يسدد 1380 جنيه سنوياً وتزداد الضريبة المستحقة تدريجياً بزيادة قيمة الوحدة.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلاً على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات،مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.جاء هذا في بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء.