28 - 06 - 2024

القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشُرطى عن متهم بتكدير السلم العام

القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشُرطى عن متهم بتكدير السلم العام

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطى عن متهم يقضى عقوبة الحبس المشدد خمس سنوات عن تهمة تأسيس جماعة تهدف لتكدير السام العام وتخريب المجتمع العمدى وحيازة سلاح وقضت المحكمة برفض دعوى الإفراج عنه بعد مضيه ثلثى المدة

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن "قانون السجون" قد حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطى والتى تتمثل فى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثى مدة العقوبة وهى فترة قدر المشرع كفايتها لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه  أن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه أن كان ذلك فى استطاعته، أن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو ما يستنبط من إقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين عليه داخل المؤسسة العقابية، أن لا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن المتهم " فتحى محمد إبراهيم " اتهم وآخرون جنايات العجوزة بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف لتكدير السلم العام، وإحراز سلاح وتخريب عمد وقضى فيها بجلسة 8/5/2017 بالسجن المشدد خمس سنوات والمصادرة والمصروفات ونفذ عليه وبذلك يكون قد أمضى ثلثى مدة العقوبة

واستندت المحكمة على رفض الجهة الإدارية الإفراج الشرطى عنه لعدم سداده الالتزامات المالية المقضى بها عليه وحيث أن المدعى لم يقدم ما يفيد سداد والده لتلك الالتزامات المالية المحكوم بها أو ما يفيد استحالة ذلك الأمر الذى ينتفى معه شرط من شروط الإفراج تحت شرط ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق ومتفقًا مع حكم القانون ويكون من العدل عدم إلغاءه






اعلان