16 - 08 - 2024

حاتم نعمان يعتبر مشروع قانون منع النقاب هاما جداً للأمن القومي للبلاد

حاتم نعمان يعتبر مشروع قانون منع النقاب هاما جداً للأمن القومي للبلاد

قال االدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية والمدير المساعد للمركز الدولي العربي الافريقي للدراسات، إن مشروع قانون منع النقاب في الأماكن العامة يعتبره مشروع أمن قومي لأنه أصبح وسيلة من وسائل تخفي الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية بل وأحياناً النصب على المواطنين والموظفين وأيضا وسيلة من وسائل خطف الأطفال والتهريب غير المشروع.

وأكد نعمان على أن النقاب عادة يهودية ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي للبلاد في ظل الظروف والأوضاع الراهنة موضحا أنه مؤيد للنقاب في المنزل لكن مثلاً في التعليم فمن حق الطالب أن يرى تعبيرات وجه معلمته لأنها هامة في العملية التعليمية وأن الدين المعاملة.

وكانت النائبة غادة عجمي، قد تقدمت بمشروع القانون للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ويحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما يفرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه لارتداءه ، ويتم مضاعفتها مع تكرار الواقعة.

وينص المشروع على الآتي

(مادة 1) النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

(مادة) يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.

(مادة 3) يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

(مادة 4) يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

(مادة 5) في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.

(مادة 6) بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

(مادة 7) العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة 8) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.