17 - 07 - 2024

مشروع قانون أمام البرلمان يشدد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

مشروع قانون أمام البرلمان يشدد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص


يناقش البرلمان غدا السبت، في جلسته العامة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومةآ  بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة او إحراز الاسلحة البيضاء في اماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيصآ  كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنعآ  بغير ترخيص الأسلحه البيضاء.

ونظم مشروع القانون  اجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وذكر تقرير اللجنة التشريعيةآ  أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع او مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس ان المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث ان مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد الى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والا منية من اجل المحافظة على النظام والامن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد

وينظم مشروع القانون المعدل التجريم والعقاب سواء بتشديد عقوبات الجرائم قائمة او استحداث جريمة جديدة.

ونصت المادة الاولى من المشروع على استبدال نصوص المادتينآ  "25" مكرروالفقرة الاولى من المادة 28 بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة او احراز او اتجار او استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية وتغير اقيمة لعملة

ونصت المادة 25 مكرر فى مشروع القانون على ان يعاقبآ  بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيهآ  او باحدى هاتين العقوبيتن كل من حاز او احرز بغير ترخيص سلاحاآ  من الاسلحةآ  البيضاء المبينة بالجدول فى حين كانت العقوبةآ  فى القانون القائم حاليا الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه

ونصت نفس الماة "25" ايضا على انآ  تكون العقوبة الحبس لمدةآ  لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن الف جنيهآ  ولا تزيد على عشرة الاف جنيهآ  اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او أماكن العبادة

فيما كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه.

ونصت الفقرة الاولى من المادة 28 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه كل من اتجر اواستورد او صنع بغير ترخيص الاسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" او مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5

و كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقلآ  عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة مادة جديدة برقم "1" مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة او احراز تلك الاسلحة وذخائرها.

كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم "25" مكرر أ " لاستحداث عقوبة الغرامة الماليةآ  بحيث لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه لحيازة او إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز بغير تصريح وتشديد العقوبة فى حالة تكرار الجريمة الى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه او أيهما.